الأحد، 10 يناير 2016

تحديث المناهج وعودة الرياضة للمدارس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه طالب بتشكيل لجنة متخصصة تشتمل كل المجالس البحثية؛ لتحديث المناهج التعليمية بحيث تراعي آخر ما توصلت إليه الدراسات الحديثة، على أن تنتهي هذه اللجنة من عملها خلال 3 شهور.
وأضاف الرئيس، خلال كلمته في احتفالية يوم الشباب المصري، "وجهت بإطلاق دوري رياضي متكامل بالمدارس يكون على أعلى مستوى من التنظيم في جميع المحافظات، من أجل النهوض بممارسة الرياضة في المدارس والجامعات، متابعًا: "الرياضة تكمل الأخلاق والروح، مشيرًا إلى وجود مكآفات تشجيعية".
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد اليوم احتفالية يوم الشباب المصري، وإطلاق الموقع الإلكتروني لمشروع بنك المعرفة، في دار الأوبرا المصرية.

القانون 101 لسنة 2015م بشـأن الامتحانات

أخيراً ...وزير التربية والتعليم يعتمد أهم قرار لصالح الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور

تعليمات الامتحانات

في إطار السياسة التي تتبعها وزارة التربية والتعليم بشأن تهيئة المناخ المناسب والملائم لإحداث طفرة تعليمية وإصلاح تعليمي حقيقي في منظومة التعليم في مصر، وأهم شىء في إصلاح منظومة التعليم في مصر هى إصلاح نظام الامتحانات وما يصاحبها من ظهور حالات غش من جانب الطلاب داخل اللجان الامتحانية بمساعدة من أولياء الأمور وأحياناً المعلمين أو من المباني السكنية المحيطة بالمدرسة.
ولهذا أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم ومن أجل تحسين منظومة الامتحانات في مصر أن وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني أعتمد الكتاب الدوري الخاص بإمتحانات نصف العام من العام الدراسي الحالي 2015/2016 لجميع صفوف النقل في جميع المراحل التعليمية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.
حيث أكد وزير التربية والتعليم على أهمية سير جميع أعمال الامتحانات حسب القواعد المنظمة لها مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل تهيئة المناخ المناسب الذي يؤدي إلى أداء الطلاب امتحاناتهم في جو من الهدوء والانضباط من خلال متابعة جميع القيادات التعليمية بالمديريات والادارات التعليمية لجان سير الامتحانات فى جميع المدارس.
وأشتمل الكتاب الدوري على تعريف الإدارات التعليمية بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بخصوص العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في حالة القيام بأية أعمال تؤدي إلى تسهيل عمليات الغش داخل لجان الامتحانات حيث أن القانون ينص على العقوبات التالية:-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بطباعة أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات سواء داخل لجان الامتحانات أو خارجها
أخيراً ...وزير التربية والتعليم يعتمد أهم قرار لصالح الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور

السبت، 9 يناير 2016

التعليمات الجديدة

التعليمات الجديدة للعمل بـ"دفتر الحضور والانصراف" و"دفتر 68 أجازات"


التعليمات الجديدة للعمل بدفتر الحضور والانصراف ودفتر 68 أجازات والتى جاءت على النحو التالى :اولا : دفتر 68 اجازات
1 - يتم التغاضى عن جميع الاجازات العارضه حتى 20 / 6 / 2015 2 - يتم فتح دفتر 68 اجازات جديد من الفترة 1 / 7 / 2015 حتى الفترة 30 / 6 / 20163 - نقل جميع الاجازات العارضة الموجودة فى الدفتر القديم للرجوع اليه وقت الحاجة 4 - يكون نقل الاجازات تحت مسئولية مسئول الدفتر ووكيل شئون العاملين 5 - يتم حساب الاجازة العارضة وهى 7 ايام فى السنة من الفترة 1 / 7 / 2015 الى 30 / 6 / 2016 .
ثانياً : دفتر الحضور والانصراف 
1 - يتم استكمال العمل بالدفتر الموجود حاليا بالمدارس حتى 31 / 12 / 2015 يتم فتح دفتر جديد لمدة 6 شهور بداية من 1 / 1 / 2016 الى 30 / 6 / 2016 2 - يتم فتح دفتر حضور اخر للمدة بين 1 / 7 / 2016 حتى 30 / 6 / 2017 .3 - يتم تطبيق جميع التعليمات الخاصة بالحضور والانصراف طبقاً للتعليمات الواردة فى المنشورات السابقة

nader khattab

تعلمبات المراقبين والملاحظين فى الامتحانات

واجبات المراقبين والملاحظين

1- الإطلاع على الرئيس والمراقب الأول والملاحظين والتعليمات ودراستها
2- تسلم المناداة وبطاقات تحقيق الشخصية الواردة من لجنة النظام والمراقبة
3- على المراقبين بمجرد وصولهم الى مقر اللجنة جرد الأوراق والأدوات وأوراق الإجابة والإستمارات المنصرفة للامتحان وفحصها من حيث مقدارها ونوعها ثم إفادة مدرية التربية والتعليم ولجنة الإدارة المختصة على الفور بما ينقص منها أو بما لا يصلح للإستعمال لتداركه فى الحال ثم رد جميع ما يتبقى وخاصة أوراق الإجابة بعد انتهاء الإمتحان مباشرة إلى إدارة التوريدات مرتباً كل استمارة على حده وفى حالة تسمح باعادة استعمالها مع اسباته فى كشف ارتجاع مع ملاحظة عدم استعمال أوراق الإجابة المتبقية فى غير ما خصصت له لخطورة هذا الإجراء ةذلك طبقاً لما هو مبين تفصيلياً فى التعليمات تحت بند فرز وتداول أوراق الإجابة
4- وعلى السادة المراقبين التنبيه بعدم كتابة أى شىء على جدران اللجنة . كأسماء المواد أو غير ذلك من البيانات الخاصة باللجنة محافظة على الجدران من التشويه أو التلف
5- مراجعة اسماء الطلبة المدونة بكشوف المناداة على بطاقات تحقيق الشخصية فى خلال فترة التحضير وابلاغ لجنة النظام والمراقبة بما قد يجدونه من اختلاف وعليهم أن يحافظوا على بطاقات تحقيق الشخصية حتى يردوها كاملة مرتبة إلى لجنة النظام والمراقبة بعد إنتهاء الإمتحان
6- حظر التدخين داخل لجان سير الإمتحانات ويحظر اصطحاب أجهزة التليفون المحمول 
7- فرز استمارات الإجابة بعناية قبل توزيعها على الطلبة حتى لا يعطى للطالب استمارة غير المبينة بجدول الأمتحان أو بها عيب يجعلها مميزة عن غيرها
8- الإشراف شخصياً على ترتيب التخوت ونظافتها وكتابة رقم الجلوس لكل طالب على تختته مع ملاحظة مايلى:
أ‌- سعة الأماكن محددة عادة بالجدول الموجود فى مقر كل لجنة ولا يجوز مطلقاً وضع عدد يذيد عما تسعه الأماكن فإذا لم توجد الجداول فى بعض اللجان يلاحظ ترتيب التخوت فى خطوط متوازية عرضية وطولية بحيث تترك بين كل تختتين متتاليتين عرضاً فراغ قدره 140 سم وطولاً فراغ قدره 110 سم
ب‌-يخصص لكل 20 طالب ملاحظ واحد وعند استخدام حجرات المطعم والصالات التى تتسع لأكثر من 20 طالباً بشرط الا يقل عدد الملاحظين عن اثنين فى أية حجرة ما لم تصدر تعليمات أخرى مع ملاحظة عدم قيام مدرس أى مادة بالملاحظة فيها بقدر الإمكان
ت‌-توزيع الملاحظة لكل يوم فى جدول يحدد به عمل كل ملاحظ يوقع عليه بالعلم قبل قيامه بالعمل مباشرة وبالنسبة للجان التى تؤدى الإمتحان فيها طالبات أو اللجان المشتركة بنين – بنات يجب اشراك المدرسات إلى جانب المدرسين فى عملية الملاحظة 
9- عمل رسم كروكى لأماكن الإمتحان يبين فيها أماكن الطلبة وأرقام جلوسهم وعرض هذه الرسوم بمقر اللجنة أثناء الإمتحان ويجب ارسالها بعد الأنتهاء من الإمتحان إلى لجنة الإدارة مرفقاً بها جداول توزيع الملاحظة اليومية
10- مراجعة اسم كل طالب ورقم جلوسه ونظام امتحانه وديانته واللغات الأجنبية التى يؤدى الإمتحان فيها على حسب الوارد بكشوف المناداة أثناء امتحان المادة الأولى وكذلك التحقق من إنه يجلس فى المكان المخصص له والمكتوب عليه رقم جلوسه وأن الطالب قد كتب اسمه ورقم جلوسه وبياناته بالجزء المخصص لذلك بغلاف ورقة الإجابة طبقاً لما هو وارد فى كشوف المناداة وتراجع ايضا مواد المستوى الرفيع
11- التحقق شخصياً من شخصية كل طالب بالرجوع إلى صورته الشمسية الملصقة ببطاقات تحقيق الشخصية فى بدء امتحان كل مادة بالأضافة إلى ضرورة الإطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية التى تصدرها وزارة الداخلية بالنسبة لطلبة المنازل ومن فى حكمهم و بالنسبة للطلبة الوافدين تطابف بطاقة تحقيق الشخصية على جواز السفر الذى يحمله الطالب
12- ملاحظة توزيع كراسات الإجابة على الطلبة و دوام المرور عليهم طوال فترة الإمتحان ولا يسمح لأى طالب بالخروج دون تسليم ورقة إجابته وعلى المراقبين أنفسهم مراجعة عدد الكراسات التى يتسلمونها من الملاحظين والتحقق من أن أوراق كراسات الأجابة كاملة غير منقوصة وتم التوقيع عليها من الملاحظين
13- ترتيب كراسات الإجابة فى الظروف حسب أرقام الجلوس بحيث يكون رقم أخر ورقة اجابة فى كل ظرف منتهياً بأحد العددين 49 أو 99 وعمل ما يلزم فى سبيل ايصال الأوراق سالمة إلى لجنة النظام والمراقبة مع مرعاة ملء الأستمارة الخاصة بالطالب الغائب بوضعها فى الترتيب الذى كان يجب أن توضع فيه كراسة اجابته لو كان حاضراً وتوضع ورقة بيضاء مكان كراسة الإجابة التى تحتجز لأى سبب من الأسباب كحالة الغش مثلاً حيث توضع هذه الكراسة بظرف خاص بمحضر يضمن حالتها وترسل مع أوراق الإجابة – ويوضح بهذه الورقة الحالة ويجب على المراقبين بعد مراجعة أوراق الإجابة فى نهاية إمتحان كل مادة أن يحصرو عدد أوراق كل ظرف قبل وضعها فيه وقبل غلقه وختمه كما يجب ملء استمارات الأرسال الخاصة بالغائبين وارسالها فى ظرف مستقل للجنة النظام والمراقبة مع باقى بريد اللجنة ومحظور على المراقب أن يشرك معه جهاز العمل المعاونين 
14- التنبيه على الملاحظين أن من واجباتهم الأساسية عد الأوراق بداخل كراسات الإجابة قبل بدء الإمتحان وبعده ، عند استلامها من الطالب وقبل مغادرته اللجنة وعدم السماح لأى طالب مهما كان السبب بترك مكان الأمتحان قبل تسليم كراسة إجابته ثم توصيل جميع أوراق الإجابة إلى السيد مراقب اللجنة المختص 
15- لا يسمح للطلبة أن يدخلو أماكن الإمتحان قبل دق الجرس ولا يسمح لهم أن يبقوا بأماكن الإمتحان بعد انتهائهم من الإجابة ولا يسمح لهم أن يجتمعوا بالقرب منها لمناقشة اجاباتهم وقبل انتهاء كل مادة يجب ملاحظة الطلبة ملاحظة شديدة حتى لا يتمكن أحدهم من التكلم مع أحد زملائه أو من الغش أو المساعدة عليه أثناء الخروج من مكان الإمتحان أو من مغادرة مكان الإمتحان قبل أن يسلم ورقة الإجابة للملاحظ المختص يداً بيد - كما لايجوز أن يتواجد فى مقر لجنة الإمتحان أو قريباً منها أحد غير المنتدبين للقيام بأعمال اللجنة ويكلف أحد معاونى اللجنة تنفيذ هذا والتحقق من عدم وجود أحد غير الطلبة الممتحنين فى أماكن الإمتحان أو بالقرب منها - وينبه الملاحظون إلى ضرورة التأكد من أن الطلبة كتبوا اسنائهم وأرقام جلوسهم وبياناتهم واسم المادة فى الأماكن المخصصة لذلك بغلاف ورقة الإجابة وأن يقوما الملاحظان بالتوقيع على سليبس كراسة الإجابة

انصبة الحصص للمعلم فى القانون الجديد

أنصبة الحصص للمعلمين المادة " 103 " في قانون التعليم الجديد


نصت المادة (103)على ان تكون الانصبة ( الحصص ) للوظائف المنصوص عليها فى المادة (100)من القانون اسبوعيا كالتالى "
1_معلم 18 حصة حصة
2_معلم أول 16 حصة
3_ معلم أول ( أ ) 14 حصة
4_ معلم خبير 12 حصة
5_ كبير معلمين 10 حصص
على ان يقل عدد الحصص لمشرف المادة بمعدل 2 أسبوعيا


تشط عقلك

الجمعة، 8 يناير 2016

الى معلمى اللغة العربية

حساب مدة الترقية للتوضيح

ياجماعة اي ضم بيكون على تاريخ الدرجة وده مالوش دعوة بتاريخ اجتيازكم الكادر وترقيتكم على معلم .. انت معلم من ٢٠١١.. يبقى تترقى بعد ٥ سنين من معلم .. الضم بيضاف لفترة المعلم المساعد بتاعتك وتتحسبلك معاش واقدمية .. لكن الترقي مربوط بتاريخ ترقيةمعلم


فتح باب التسجيل للمعلمين للتقدم لتدريبات الترقى للعام 2015/2016

فى إطار تنفيذ الإجراءات اللازمة لتقدم المعلمين للترقى على وظائف كادر المعلم فقد تم فتح باب التسجيل للساده المعلمين للتقدم لتدريبات الترقى للعام 2015/2016 على الموقع الالكترونى بداية من 12/7/2015 وحتى 31/8/2015 ، و يتقدم للتسجيل لتدريبات الترقى للعام 2015/2016 على وظائف المعلمين الشاغلون لوظائف كادر المعلم الذين قضوا خمس سنوات على الأقل فى الوظيفة الأدنى حتى 31/7/2010 م ، على أن يكون المتقدم للتسجيل على رأس العمل، ومستوفيا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، و يتم تسجيل التقدم للترقى عن طريق جهة العمل . 

قانون التعليم الجديد


كل شىء عن قانون التعليم الجديد الذى سيتم طرحة على البرلمان




ننشر مقتترح تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، ،

واستحدثت التعديلات الجديدة مادة تنص على حظر الدروس الخصوصية، على أن تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى جميع المواد، وبرامج لتنمية الطلاب المتفوقين وبرامج لرعاية الموهوبين بالمجان داخل المدرسة.

وتشترط مادة أخرى بالقانون عدم صدور أى أحكام جنائية ضد من يريد الترخيص لإنشاء مدرسة خاصة، كما ينص على سحب تراخيص المدرسة الخاصة فى حالة عدم إزالة المخالفة. وألغى القانون الجديد إحدى درجات وظائف المعلمين وهى معلم مساعد لتصبح وظائف المعلمين 5 وظائف بدلا من 6.

ونص القانون على صرف حافز إثابة على الأداء المهنى سنويا لكل المعلمين القائمين على رأس العمل بنسبة 200% من الراتب الاساسى وتحدد اللائحة التنفيذية طرق صرفها، وصرف المعلمين المعينين على جدول الوظائف التعليمية عند الخروج إلى المعاش أو الوفاة مكافأة مالية لا تقل عن 30 شهرا من الأجر الأساسى، وصرف مكافأة سنوية 600 يوم بنسبة 7% من الأجر الأساسى نظير أعمال امتحانات وتحدد اللائحة التنفيذية شروط صرف هذه المكافأة،

ويكون صرف المعاش الشهرى للمعلم عند بلوغه سن المعاش أو الوفاة على آخر راتب شامل تقاضاه قبل الخروج إلى المعاش.

استحدث القانون مواد تنص على إنشاء لجنة للرقابة على الأعمال الفنية فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وتحدد اختصاصاتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعدم التعرض للمعلم بالإساءة وخصوصا فى جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ومن يخالف ذلك يعاقب طبقا لقانون العقوبات.

وتطرق القانون إلى مسألة فصل الطلاب من مدارسهم حيث نص على أن الطالب الذى يفصل من المدرسة تتم اعادة قيده فى مدرسة أخرى مع دفع رسم اعادة القيد يحدده وزير التربية والتعليم واذا تقرر فصله لسوء سلوكه يفصل نهائيا من مدارس الوزارة، ويعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب يثبت إساءته أو التعدى على المعلم أو إدارة المدرسة أو إتلاف أثاث المدرسة، كما يعاقب بالفصل النهائى الطالب الذى يثبت تعدى أو إساءة ولى أمره على المعلم أو إدارة المدرسة.

كما استحدث القانون مادة تنص على أنه يتم اختيار وزير التربية والتعليم من بين التربويين، وتحدد اللائحة التنفيذية أسس ومعايير الاختيار، ويلتزم المعلم بميثاق شرف المهنة ولا يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها ولا يتم التحقيق معه فى النيابة العامة وأقسام الشرطة إلا بحضور ممثل من النقابة وحضور محامٍ خاص معه.

ونص القانون على أن يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة، بدلا من عشرة جنيهات فى القانون السابق.

وجاءت أبرز تعديلات القانون كالتالى:

مادة 1: تلتزم الدولة بتطوير التعليم قبل الجامعى لتحقيق أكبر قدر من الإتاحة والاستيعاب من خلال نظام تعليمى عالى الجودة بهدف بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والدينية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بنظام يقوم على اللامركزية والمشاركة المجتمعية الفاعلة والمنتجة وفق نظام إدارة حديثة وفاعلة قائم على معايير الجودة الشاملة.

مادة 2: ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التربية والتعليم، يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه ويضم ممثلين لقطاعات التعليم المختلفة والمعلمين وممثلين من الطلاب ومجالس الأمناء والجامعات والأزهر ونقابة المهن التعليمية ومنظمات المجتمع المدنى والمراكز البحثية التابعة للوزارة والثقافة والإعلام والبحث العلمى والتخطيط والمالية والاستثمار والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم.

مادة 3: التعليم قبل الجامعى حق لجميع المواطنين فى مدارس الدولة بالمجان فى جميع مراحله وإلزامه حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، ولا يجوز تحصيل أى رسوم من المتعلمين مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية. ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للمتعلمين أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الاساسى الالزامى على ان تحتفظ المدرسة بنسبة لا تقل عن 85 % من هذا المقابل وتختص المدرسة بالصرف من هذا المقابل ويصدر بتحديد هذا المقابل واحواله قرار من وزير التربية والتعليم.

مادة 4: تكون الدراسة فى التعليم قبل الجامعى إلزاميا ومدته على النحو التالى: سنتان لرياض الأطفال طبقا للإمكانات المتاحة وتسع سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى ويتكون من حلقتين «الحلقة الابتدائية» ومدتها ست سنوات، «الحلقة الإعدادية» ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوى (العام والفنى) أو خمس سنوات للتعليم الفنى المتقدم.

مادة 4 مكرر مستحدثة: تعد وزارة التربية والتعليم المناهج الدراسية فى ضوء الوثيقة القومية للمناهج التى تقرها بعد استطلاع آراء الخبراء والمعنيين، ويعد المركز القومى لتطوير المناهج الجهة المسئولة عن رسم السياسة العامة للمناهج الدراسية بكافة مراحل التعليم قبل الجامعى واعداد الاطر العامة للمنهج والاشراف على تصميمه واعداد المناهج الدراسية والمواد التعليمية بجميع صورها واشكالها بجميع المدارس العامه فى مصر

مادة 9: تعتبر المعاهد القومية مدارس حكومية رسمية عربى أو لغات بمصروفات على أن تحتفظ كل مدرسة بنفس الاسم والمميزات التى تجعلها مدارس متميزة. وتوضح اللائحة التنفيذية ذلك.

مادة 19: إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على مدير المدرسة إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة 21 من هذا القانون. مادة 21: يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون. وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره تتم زيادة راتب معلم المرحلة الابتدائية بمقدار 75% على نفس الراتب الاساسى على ان يكون معلم الصف الاول الابتدائى بنسبة 100% من الراتب الاساسى ورياض الاطفال بنسبة 50% وتحدد اللائحة التنفيذية معيار اختيار معلمى المرحلة الابتدائية وخاصة الصف الأول الابتدائى.

مادة 29 مكرر مستحدثة: يمنح الطالب الناجح فى جميع المواد فى شهادة اتمام المرحلة الثانوية حافزا قدره 1% من مجموع الدرجات الكلية لمن يتم حضوره 95% فأكثر يسمى حافز المواظبة كما يمنح الطلاب المتميزين علميا ورياضايا وفنيا بشرط حصولهم على بطولة أو شهادة تميز على مستوى الجمهورية نسبة 1% من مجموع الدرجات الكلية. مادة 45: يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات فى المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذى يليه، وفق القواعد التى يضعها وزير التربية التعليم، على أن يؤدى رسما للامتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين. مادة 54: تعتبر مدرسة خاصة أو أهلية أو تعاونية كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم العام أو الفنى قبل مرحلة التعليم الجامعى، ولا تعتبر مدرسة خاصة أو أهلية أو تعاونية: 1ــ دور الحضانة التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية. 2ــ المدارس التى تنشئها الهيئات الأجنبية التى يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين فى السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى وغيرهم من الأجانب. 3ــ المراكز أو المعاهد الثقافية التى تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية، ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد بما لا يضر بالأمن القومى المصرى. مادة 57: لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو أهلية، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من الإدارة التعليمية المختصة، ولا يجوز إنشاء المدارس التى تقوم بدراسة مناهج خاصة أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من وزارة التربية والتعليم. مادة 58: يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة أو الأهلية أو المدارس التى تقوم بدراسة مناهج خاصة ما يأتى: أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا ب***ية جمهورية مصر العربية. أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. أن يكون جمعية اهلية بالنسبة للمدارس الاهلية. ألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية نهائية مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره. مادة 65 تدمج مع المادة 66 وتصبح مادة 66: تتولى الإدارة التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة والأهلية كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها بما يطابق النظام المعمول به فى المدارس الرسمية المناظرة كما تتولى التفتيش المالى والإدارى عليها. مادة 67: يكون لكل مدرسة خاصة أو أهلية أو تعاونية مدير وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر فى المدارس الرسمية المناظرة، ويجوز للإدارة التعليمية المختصة فى حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت، بشرط ألا يزيد عدد الدروس فى هذه الحالة على 10% من اجمالى عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد. مادة 68: يجوز للمدارس الخاصة والأهلية الاستعانة بالمدرسين العاملين فى المدارس الرسمية على سبيل الإعارة بحد أقصى 4 سنوات وتحدد شروط الإعارة بقرار من وزير التعليم. مادة مستحدثة 69 (1) يشترط للتعيين فى وظائف التعليم فى المدارس الخاصة والأهلية مراعاة الشروط الواردة فى المادة 72. مادة مستحدثة 69 (2) تلتزم المدارس الخاصة والأهلية بكافة المستحقات المالية للعاملين بها وفقا لتعاقداتهم والمكافآت وغيره بما لا يقل عن نظرائهم من العاملين فى المدارس الحكومية ومن يثبت عليه مخالفة ذلك توضع مدرسته تحت الإشراف المالى والإدارى. مادة مستحدثة 69 (3) تتم معاملة طلاب المدارس الخاصة والأهلية بنظرائهم فى المدارس الحكومية فى المواد 89 (3، 4) مستحدث. المواد من 70 إلى 89 مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 ومعدله بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الباب السابع: أعضاء هيئة التدريس مادة 70: تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ووظائف الإدارة النوعية، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وكل من يتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها. وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب. مادة 71: يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية: معلم. معلم أول. معلم أول (أ). معلم خبير. كبير معلمين. ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف، وبطاقات وصفها، وإعادة تقييمها وترتيبها، قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات. مادة 72: مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة عند بدء التعيين، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ما يأتى: يكلف خريجو كليات التربية أو الحاصلون على مؤهل عال تربوى ويسد العجز من خلال إعلان واسع الانتشار من المؤهلات العليا المناسبة بالإضافة إلى التاهيل التربوى مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص. أن يكون متمتعا بال***ية المصرية أو ***ية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة. ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية. إعفاء الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من شرط الحصول على التأهيل التربوى عند بداية التعيين. أن يستوفى برامج التنمية المهنية لشغل هذه الوظيفة. مادة 73: تتم تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة لشغل الوظيفة. مادة 73 مستحدث 1 تكون الأنصبة للوظائف المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون اسبوعيا كالتالى: معلم 18 حصة معلم أول 16 حصة معلم أول أ 14 حصة معلم خبير 12 حصة كبير معلمين 10 حصص على أن يقل عدد الحصص لمشرف المادة بمعدل 2 حصة اسبوعيا ويراعى تنظيم ذلك فى اللائحة التنفيذية. مادة 73 مستحدث 2 ضم مدة الخدمة السابقة للمتعاقدين الذين تم تعيينهم والذين كانوا يعملون فى مجال التدريس سواء كانت (حصة أو مكافأة أو تعاقدا على الصناديق الخاصة أو اجورا موسمية أو نسبة 10% من المصروفات أو على بند 3/10 أو بند 3/11) وكذلك ضم مدة الخدمة العامة والعسكرية. مادة 77: لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى إلا بعد استيفاء شرط المؤهل الخاص بهذه المرحلة. ويجوز تغيير المسمى الوظيفى من مادة إلى مادة فى حالة الحصول على مؤهل مناسب وتوضح اللائحة التنفيذية ذلك. مادة 81: يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون: 1ــ استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى عليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاص بها. 2ــ قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة. ما عدا من معلم إلى معلم أول قضاء سبع سنوات وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم وتخفض المدة البينية للترقية لعام واحد للحاصل على ماجستير ولعامين للحاصل على الدكتوراه. 3ــ الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية. 4ــ اجتياز برامج التنمية المهنية للوظيفة المرقى إليها. يراعى علاج الرسوب الوظيفى عند الترقية. مادة 86: يمنح شاغلو وظائف التعليم، المنصوص عليها فى هذا الباب، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه. ويجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل إدارة تعليمية. مادة 87: يحظر إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة أو مجموعات تقوية بمقابل داخل المدرسة ومن يثبت عليه خلاف ذلك ينذر أول مرة وإذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبية. على أن تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى جميع المواد. وبرامج لتنمية الطلاب المتفوقين وبرامج لرعاية الموهوبين بالمجان داخل المدرسة. مادة 88 مستحدثة (1) يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم بصرف حافز اثابة على الأداء المهنى سنويا لكل المعلمين القائمين على رأس العمل بنسبة 200% من الراتب الاساسى وتحدد اللائحة التنفيذية طرق صرفها. مادة 88 مستحدثة (2) يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم بصرف للمعلمين المعينين على جدول الوظائف التعليمية عند الخروج إلى المعاش أو الوفاة مكافأة مالية لا تقل عن 30 شهرا من الأجر الأساسى. مادة 88 مستحدثة (3) تصرف مكافأة سنوية 600 يوم بنسبة 7% من الأجر الأساسى نظير أعمال امتحانات وتحدد اللائحة التنفيذية شروط صرف هذه المكافأة. مادة 88 مستحدثة (4) يكون صرف المعاش الشهرى للمعلم عند بلوغه سن المعاش أو الوفاة على آخر راتب شامل تقاضاه قبل الخروج إلى المعاش. مادة 89: يتم تسكين كافة المعلمين على جدول الدرجات المالية لهذا القانون وفقا لسنوات الخبرة وعلى جدول الدرجات الوظيفية (مرفق) وفقا لمتطلبات كل درجة وظيفية كما يرد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة. مادة مستحدثة 89 (2) عدم التعرض للمعلم بالإساءة وخصوصا فى جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ومن يخالف ذلك يعاقب وفق قانون العقوبات. مادة مستحدثة 89 (3) الطالب الذى يفصل من المدرسة تتم اعادة قيده فى مدرسة أخرى مع دفع رسم اعادة القيد يحدده وزير التربية والتعليم واذا تقرر فصله لسوء سلوكه يفصل نهائيا من مدارس الوزارة. مادة مستحدثة 89 (4) يعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب يثبت إساءته أو التعدى على المعلم أو إدارة المدرسة أو إتلاف أثاث المدرسة. كما يعاقب بالفصل النهائى الطالب الذى يثبت تعدى أو إساءة ولى أمره على المعلم أو إدارة المدرسة. مادة مستحدثة 89 (7) يتم اختيار وزير التربية والتعليم من بين التربويين. وتحدد اللائحة التنفيذية أسس ومعايير الاختيار

تغيير المسمى الوظيفى 2016

فتح الباب امام المعلمين لتغيير "المسمى الوظيفي" بدأ من شهر يناير وحتى نهاية مارس 2016


صدرت تعليمات لتغيير المسمى الوظيفى للمعلمين وفقا للقرار الوزارى 275 بتاريخ 21 / 7 / 2011 من ادارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة والتى افادت بموافقة التوجيه الفنى على ضرورة موافقة التوجيه العام للمادة الدراسية او المرحلة التى يريد المعلم الانتقال اليها موافقة صريحة حسب العجز او الزيادة فى كل تخصص او مرحلة وهذا مايحدده التوجيه العام ولكى يغير المعلم المسمى الوظيفى عليه التقدم بالمستندات التالية :

- صحيفة احوال الكترونية معتمدة
- صورة بطاقة الرقم القومى
- المؤهل الدراسى العالى ( عالى + مؤهل تربوى ) الحاصل عليه المعلم للتخصص الذى يغير المسمى الوظيفى اليه
- اخر تقريرين لتقييم الاداء بدرجة كفء
- استمارة تغيير المسمى الوظيفى
- استيفاء المعلم لمتطلبات التنمية المهنية التى تحددها الاكاديمية المهنية للمعلمين لمن تنطبق عليه الشروط لاصدار الترخيص بتغيير المسمى الوظيفى
- يبدأ تلقى الطلبات من شهر يناير لمارس 2016 وجاء هذا الفاكس بتاريخ 31 / 12 / 2015

ترقبوا هنا نتيجة نصف الفصل الدراسي 2016 م

ترقبوا هنا نتيجة امتحانات نصف الفصل الدراسى الاول 2016 
بعد الانتهاء من اعمال الامتحانات مباشرة وأسماء الاوائل
م . نادر خطاب

امتحانات الفصل الدراسى الاول يناير 2016

كل عام وأنتم بخير
تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2015  / 2016  م للصفين الثاتى والثالث السبت 9 / 1 / 2016 م  صباحى
والصف الرايع والخامس الاحد 10/ 1 / 2016  م  صباحى
مع أطيب الامنيات بالتوفيق 

م . نادر خطاب